للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحتمل [في هذا أن يفرق] (١) بين التلف قبل القبض وبعده.

[وأما] (٢) الأعيان المملوكة بعقد غير البيع؛ كالصلح والنكاح والخلع والعتق ونحو ذلك؛ فحكمها حكم البيع فيما ذكرنا عند أكثر الأصحاب.

قال في "المغني" (٣): ليس فيه اختلاف.

وحكى أبو الخطاب ومن اتبعه رواية بأن الصداق مضمون على الزوج قبل القبض مطلقًا؛ فإنه نص فيما إذا أصدقها غلامًا ففقئت عينة قبل أن يقبضه؛ أن عليه ضمانه.

وتأولها القاضي على أن الزوج فقأ عينه أو أنه امتنع من التسليم حتى فقئت عينه؛ فيكون ضامنًا [له] (٤) بلا ريب.

ويمكن أن [يتخرج] (٥) من هذا رواية بأن ضمان جميع الأعيان لا [ينتقل] (٦) إلا بالقبض في البيع وغيره.

وخرجها [طائفة من] (٧) الأصحاب رواية عن أحمد من نصه على ضمان صبر الطعام على البائع قبل القبض؛ فمن الأصحاب من تأولها على


(١) في (ج): "أن يفرق في هذا" هكذا بتقديم وتأخير، وسقط من (ب): "في هذا".
(٢) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "فأما".
(٣) انظر: "المغني" (٧/ ١٧٣/ ٥٥٨٣ و ١٧٧/ ٥٥٨٨).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).
(٥) كذا في (أ)، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "يخرج".
(٦) كذا في (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "تنتقل".
(٧) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "بعض".