للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلام، وإن تمكن من استيفائها بقبض العين أو تسليم الأجير الخاص نفسه؛ [تلفت] (١) من ضمانه أيضًا لتمكنه من الانتفاع.

والنوع الثاني: عقود لا معاوضه فيها؛ كالصدقة والهمة والوصية.

فالوصية تملك بدون القبض، والهبة والصدقة فيهما خلاف سبق، فإذا قيل: لا يملكان بدون القبض؛ فلا كلام، لكن؛ هل يكتفى بالقبض فيهما بالتخلية على رواية كالبيع، أم لا بد من النقل؟

جمهور الأصحاب على تسوية [الهبة والرهن] (٢) بالبيع في كيفية القبض، واختار صاحب "التلخيص" (٣) أنه لا يكفي [التمكن] (٤) ها هنا في اللزوم؛ ففي أصل الملك أولى، قال: لأن القبض هنا سبب الاستحقاق، بخلاف القبض في البيع، فإن العقد سبب لاستحقاق القبض؛ فيكفي فيه التمكن (٥)، وإن قيل: يحصل الملك بمجرد العقد؛ فلا ينبغي أن يكون مضمونًا على الملك إذا تلف في يده من غير منع؛ لأنها عقود بر وتبرع؛ فلا يقتضي الضمان، وكلام الأصحاب يشهد لذلك.

وأما الوصية إذا ثبت الملك للموصى له؛ إما بالموت بمجرده من غير قبول، أو بالموت مراعى بالقبول، أو بالقبول من حينه دون ما قبله على


(١) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة (ج): "يكون".
(٢) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "الرهن والهبة" هكذا بتقديم وتأخير.
(٣) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "التمكين".
(٤) كتب ناسخ (أ) في الهامش هنا: "في التلخيص": الرهن كالهبة في كيفية القبض، ولهذا لا يغرم إلا ببيّنةٍ في العقد".
(٥) في (أ) و (ب): "التمكين".