للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلاف الوجوه في المسألة؛ فإن ضمانه من حين القبول على الموصى له من غير (١) خلاف نعلمه إذا كان متمكنًا من قبضه، وأما ما قبل القبول؛ ففيه وجهان:

أحدهما: أنه من ضمان الموصى له أيضًا، وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي (٢)، وصرح به القاضي وابن عقيل في كتاب "العتق"، وكذلك صاحب "المغني" (٣) و"الترغيب" وغيرهم، ولم يحكوا فيه خلافًا، وهذا لأنا إن قلنا: يملكه بمجرد الموت؛ إما مع القبول أو بدونه؛ فهو ملكه، فإذا تمكن من قبضه؛ كان عليه ضمانه؛ كما لو ملكه بهبة أو غيرها من العقود، وإن قلنا: لا يملكه إلا من حين القبول؛ فلأن حقه تعلق [بالعين] (٤) تعلقًا يمنع الورثة من التصرف فيه؛ فأشبه العبد الجاني إذا أخر المجني عليه استيفاء حقه حتى نقص أو تلف، ولأن حق الموصى له في التملك ثابت لا يمكن إبطاله؛ فكان ضمان النقص عليه وإن لم يحصل له الملك؛ كما في ربح المضاربة إذا قلنا: لا يملك إلا بالقسمة، ونصف الصداق إذا قلنا: لا يملك الا بالتملك، والمغانم إذا قلنا (٥): لا تملك بدون القسمة، بخلاف بقية العقود؛ فإن الحق فيها يمكن إبطاله.

والوجه الثاني: لا يدخل (٦) في ضمانه إلا بالقبول على الوجوه كلها،


(١) في (ب): "بغير".
(٢) انظر: "المغني" (٦/ ٦٩/ ٤٦٢١).
(٣) وانظر: "المغني" أيضًا (٦/ ٧٠/ ٤٦٢٢).
(٤) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "بالغير".
(٥) في (ب): "قيل".
(٦) في (ج): "لا تدخل".