للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو المجزوم به في "المحرر" (١)؛ لأنه إن قيل: لا [يملكه] (٢) إلا من حبنه؛ فواضح لأنه لم يكن قبل ذلك على ملكه، فلا يحسب نقصه عليه، وإن قيل: يملكه بالموت؛ فالعين مضمونة على التركة بدليل ما لو تلفت قبل القبول؛ فإنها تتلف من التركة لا من مال الموصى له؛ فكذلك أجزاؤها؛ لأن القبول وإن كان مثبتًا للملك من حين الموت؛ إلا أن ثبوته السابق تابع لثبوته من حين القبول والمعدوم حال القبول، لا يتصور الملك فيه، فلا يثبت فيه ملك.

نعم، إن قيل: يملكه بمجرد الموت من غير قبول؛ فينبغي أن يكون [ضمانه عليه] (٣) بكل حال؛ كالموروث.

وهذا كله في المملوك بالعقد (٤)، فأما ما ملك بغير عقد؛ فنوعان:

أحدهما: الملك القهري؛ كالميراث، وفي ضمانه وجهان:

أحدهما: أنه يستقر على الورثة بالموت إذا كان المال عينًا حاضرة يتمكن من قبضها.

قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل ترك مئتي دينار وعبدًا قيمته مئة دينار وأوصى لرجل بالعبد فسرقت الدنانير بعد موت الرجل: وجب العبد للموصى له، وذهبت دنانير الورثة.


(١) انظر: "المحرر" (١/ ٣٨٤ - ٣٨٥) لمجد الدبن أبي البركات.
(٢) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "يملك".
(٣) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "من ضمانه".
(٤) في (أ) و (ج): "بالعقود".