للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهكذا ذكر الخرقي وأكثر الأصحاب؛ لأن ملكهم استقر بثبوت سببه؛ إذ هو لا يخشى انفساخه، ولا رجوع لهم بالبدل على أحد؛ فأشبه ما في يد المودع ونحوه، بخلاف المملوك بالعقود؛ لأنه إما أن يخشى انفساخ سبب الملك فيه أو يرجع ببدله؛ فلذلك اعتبر له القبض.

وأيضًا؛ فالمملوك بالبيع ونحوه ينتقل الضمان فيه بالتمكن (١) من القبض؛ فالميراث أولى.

وقال القاضي وابن عقيل في كتاب العتق: لا يدخل في ضمانهم بدون القبض؛ لأنه لم يحصل في أيديهم ولم ينتفعوا به؛ فأشبه الدين والغائب ونحوهما ما لم يتمكنوا من قبضه، فعلى هذا إن زادت التركة قبل القبض؛ فالزيادة للورثة، وإن نقصت لم يحسب النقص عليهم، وكانت التركة ما بقي بعد النقص حتى لو تلف (٢) المال كله سوى القدر الموصى به؛ صار هو التركة، ولم يكن للموص له سوى ثلثه؛ إلا أن يقال: إن الموصى له يملك الوصية بالموت بمجرده، أو مراعى بالقبول؛ فلا تزاحمه الورثة؛ لأن ملكه سبق استحقاقهم لمزاحمته بالنقص (٣)؛ [فيختص] (٤) به كما لو لم يتلف المال إلا بعد قبوله.

وعلى ذلك خرج صاحب "الترغيب" وغيره كلام أحمد في رواية ابن


(١) في (ج): "بالتمكن".
(٢) في (ب): "تلفت"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) في (أ): "بالقبض".
(٤) كذا في جميع النسخ، وفي المطبوع: "فيتختص"، ولعله خطأ مطبعي.