للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منصور (١)، والأول (٢) أصح؛ لأن الموصى له تمكن (٣) من أخذ العين الموصى بها مع حضور التركة والتمكن من قبضها بغير خلاف، ولو لم يدخل في ضمانهم إلا بالقبض؛ لم يمكن (٤) [أن يأخذ] (٥) من العين أكثر من ثلثها وتوقف (٦) قبض الباقي على قبض الورثة، فكلما قبضوا شيئًا؛ أخذ من [العين] (٧) بقدر ثلثه، كما لو كانت التركة دينًا أو غائبًا لا يتمكن من قبضه.

والنوع الثاني: ما يحصل بسبب [من] (٨) الآدمي يترتب عليه الملك، فإن كان حيازة مباح؛ كالاحتشاش والاحتطاب والاغتنام؛ فلا إشكال، ولا ضمان هنا على أحد سواه، ولو وكل في ذلك أو شارك فيه؛ دخل في حكم الشركة والوكالة، وكذلك اللقطة بعد الحول؛ لأنها في يده، وإن كان تعين ماله في ذمة غيره من الديون؛ فلا يتعين في المذهب المشهور إلا بالقبض، وعلى القول الآخر يتعين بالإذن في القبض؛ فالمعتبر حكم ذلك الإِذن.


(١) وقد سبق نقل المصنف له قريبًا.
(٢) في (ب): "والأولى".
(٣) في (أ): "يمكن".
(٤) فى (ج): "يكن"!
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٦) في (ج): "ويوقف".
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "الموص به"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).