للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخشية انتقاص الملك بتلفه عند البائع يبطل بالثمر المشترى في رؤوس الشجر وبإجارة المنافع المستأجرة، ويهذا أيضًا يتنقض تعليل ابن عقيل، وببيع (١) الدين ممن هو عليه؛ لأن البائع وفَّى [ما] (٢) عليه بالتخلية والتمييز (٣)؛ فلم يبق [له] (٤) علقة في العقد، وعلل أيضًا بأنه داخل في بيع ما ليس عنده، وهو شبيه [ببيع الغرر] (٥) لتعرضه للآفات؛ وهو يقتضي المنع في جميع الأعيان.

وأشار الإِمام أحمد إلى أن (٦) المراد من النهي عن ربح ما لم يُضْمَن (٧)؛ حيث كان مضمونًا على بائعة، فلا يربح فيه مشتريه، وكأنه


(١) في (ج): "وبيع".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).
(٣) في (أ): "والتميز".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) كذا في (ج)، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "بالغرر".
(٦) في (ب): "أنه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) يشير المصنف إلى ما أخرجه الترمذي في "الجامع" (رقم ١٢٣٤) -وقال: "هذا حديث حسن صحيح"-، والنسائي في "المجتبي" (٧/ ٢٨٨) وفي "السنن الكبرى" -كما في "التحفة" (٦/ ٣٠٥) -، وأبو داود في "السنن" (رقم ٣٥٠٤)، وابن ماجه في "السنن" (رقم ٢١٨٨)، والطيالسي في "المسند" (رقم ٢٢٥٧)، وأحمد في "المسند" (١٠/ رقم ٦٦٧١)، وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٦٧٨، ٥/ ١٧٦٧)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٦٠١)، والطبراني في "الأوسط" (٢/ ٢٩٨)، والبيهقي في "السنن الكبري" (٥/ ٢٦٧)؛ من طريق أيوب السختياني: حدثنا عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه. . . -حتى ذكر عبد اللَّه بن عمرو-: أنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحلّ سَلَفٌ وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يُضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليس عندك". لفظ الترمذي وبعضهم اختصره. =