للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حمل النهي عن (١) الربح على النهي عن أصل البيع (٢)؛ لأنه مظنة الربح.

ويتخرج له قول آخر: أن المنهي عنه (٣) حقيقة الربح دون البيع بالثمن الذي اشتراه [به] (٤)؛ فإنه منع في رواية من إجارة المنافع المستأجرة إلا بمثل الأجرة (٥) لئلا يربح فيما لم يضمن، ومنع في رواية أخرى من ربح


= وإسناده حسن.
وتابع أيوبًا جمع؛ منهم:
عامر الأحول عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٤٦)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٧٥)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٧٣٦).
وابن عجلان عند أحمد في "المسند" (١١/ رقم ٦٩١٨)، والبيهقي في "السنن الكبري" (٥/ ٣١٣).
وعبد الملك بن أبي سليمان عند الطحاوي (٤/ ٤٦)، والبيهقي (٥/ ٣١٣).
والأوزاعي عند البيهقي (٥/ ٣٤٠).
وداود بن قيس عند الطحاوي (٤/ ٤٦)، والبيهقي (٥/ ٣٤٣، ٣٤٨).
والضحاك بن عثمان عند أحمد (١٠/ رقم ٦٦٢٨).
ومطر الوراق عند النسائي في "المجتبى" (٧/ ٢٨٩).
وحسين المعلم عند الدارمي في "السنن" (٢/ ٢٥٣)، والنسائي في "المجتبى" (٧/ ٢٩٥).
والحديث صحيح.
(١) في المطبوع: "عنه هو"، ولعل الصواب ما في (أ) و (ب) و (ج).
(٢) في المطبوع: "الربح"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) في المطبوع: "النهي عن"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).
(٥) في (ج): "الأجر".