للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما اشتراه المضارب على وجه المخالفة لرب المال؛ لأنه ضامن له بالمخالفة؛ فكره أحمد ربحه لدخوله في ربح ما لم [يضمنه] (١)، وأجاز أصل البيع، وأجاز الاعتياض عن ثمن المبيع قبل قبضه بقيمته من غير ربح؛ لئلا يكون ربحًا فيما لم [يضمنه] (٢)؛ فيخرج من هذا رواية [عنه] (٣): أن كل مضمون على غير مالكه يجوز بيعه بغير ربح، ويلزم مثل ذلك في بيع الدين من الغريم، والتمر على رؤوس النخل، وغيرهما مما لم يضمنه البائع.

ونقل حنبل عن أحمد في بيع الطعام الموهوب قبل قبضه: لا بأس به ما لم يكن للتجارة، وهذا يدل على أن [الممنوع] (٤) في بيع الطعام قبل قبضه هو الربح والتكسب، ولا فرق في ذلك بين بيعه من بائعه وغيره، وقد نص أحمد على منع بيعه من بائعه حتى يكيله (٥)، واختلف الأصحاب في الإِقالة فيه قبل قبضه (٦)؛ فمنهم من خرجها على الخلاف في كونها بيعًا أو فسخًا، فإن قيل: إنها بيع؛ لم [تصح] (٧)، وإلا؛ صحت، وعن أبي بكر أنه منعها على الروايتين بدون كيل ثانٍ؛ لأنها تجديد ملك.


(١) كذا في (ب)، وفي (أ) و (ج) والمطبوع: "يضمن".
(٢) كذا في (أ)، وفي (ب) و (ج) والمطبوع: "يضمن".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في المطبوع: "المنع"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) في "مسائل ابن منصور" (١/ ٢١٢/ رقم ٤٩) قال: "قلت: إذا اشترى ما يكال ويوزن؛ يُوَلِّي صاحبه أو يشرك فيه إنسانًا قبل أن يقبضه؟ قال: لا" اهـ.
(٦) في (أ): "القبض".
(٧) في المطبوع و (أ) و (ب): "يصح"، ولعل الصواب ما أثبتناه.