(٢) في "مسائل ابن منصور" (ص ٢٢٨/ رقم ٦٨) قال: "قلت: الرجل يشتري الشيء ما لا يكال ولا يوزن؛ أبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: يبيعه قبل أن يقبضه". وفيه أيضًا (ص ٣٥٢/ رقم ٢٤٠) منها: "قال أحمد. . . وكل ما لا يكال ولا يوزن؛ مثل الدار والجد والأمة وكل شيء خرج من حد المكيل والوزن؛ إذا كان ذلك معلومًا؛ فهو من مال المشتري، فما لزمه من شيء، فهو عليه". وفي (ص ٢٩٢/ رقم ١٥٩) منها أيضًا قال: "قلت: رجل باع من رجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري به تمرًا قبل أن يقبض الذهب؛ من بيعه؟ قال: لا يجوز شيء مما يكال أو يوزن بشئ مما يكال أو يوزن، ولا بأس أن يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن". (٣) في المطبوع: "رواية"، ولعل الصواب ما في (أ) و (ب) و (ج)، وقد أثبتناه. (٤) في المطبوع: "ذكرناه"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٦) في (ج): "في البيع"، ولعل الصواب ما أثبتناه.