للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويتخرج لنا رواية ثالثة (١) بجواز البيع من البائع؛ لأن أحمد أجاز في رواية منصوصة عنه (٢) بيعه من الشريك الذي حضر كيله وعلمه من غير كيل آخر؛ فالبائع أولى.

وحكى القاضي في "المجرد" وابن عقيل في "الفصول" في (كتاب الإِجارات) [روايتين] (٣) في جواز بيعه قبل القبض من بائعه خاصة، وذكرا مأخذها، وهو اختلاف الروايتين عنه في بيع الدين في الذمة إذا كان طعامًا مكيلًا أو موزونًا قبل قبضه، وهذا مخالف لما [ذكراه] (٤) في البيع؛ فإنهما خصا [فيه] (٥) الروايتين بما في الذمة، سواء كان طعامًا أو غيره هذا في التصرف فيه بالبيع (٦).

وأما غيره من العقود؛ فقال القاضي في "المجرد" وابن عقيل: لا


(١) في (أ): "ثابتة"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في "مسائل ابن منصور" (ص ٢٢٨/ رقم ٦٨) قال: "قلت: الرجل يشتري الشيء ما لا يكال ولا يوزن؛ أبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: يبيعه قبل أن يقبضه".
وفيه أيضًا (ص ٣٥٢/ رقم ٢٤٠) منها: "قال أحمد. . . وكل ما لا يكال ولا يوزن؛ مثل الدار والجد والأمة وكل شيء خرج من حد المكيل والوزن؛ إذا كان ذلك معلومًا؛ فهو من مال المشتري، فما لزمه من شيء، فهو عليه".
وفي (ص ٢٩٢/ رقم ١٥٩) منها أيضًا قال: "قلت: رجل باع من رجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري به تمرًا قبل أن يقبض الذهب؛ من بيعه؟ قال: لا يجوز شيء مما يكال أو يوزن بشئ مما يكال أو يوزن، ولا بأس أن يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن".
(٣) في المطبوع: "رواية"، ولعل الصواب ما في (أ) و (ب) و (ج)، وقد أثبتناه.
(٤) في المطبوع: "ذكرناه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) في (ج): "في البيع"، ولعل الصواب ما أثبتناه.