للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجوز رهنه ولا هبته ولا إجارته قبل القبض؛ كالبيع. ثم ذكرا في [كتاب] (١) الرهن عن الأصحاب: أنه يصح رهنه قبل قبضه؛ لأنه لا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، بخلاف البيع.

وفي هذا المأخذ نظر؛ لأن الرهن إنما يصح فيما يصح بيعه؛ لأنه يفضي إلى البيع، لكن تركه في يد البائع لا يطول غالبًا، وقبضه متيسر؛ فلذلك (٢) يصح رهنه.

وعلل ابن عقيل المنع من رهنه؛ لأنه غير مقبوض ولا متميز ولا متعين، وفيه ضعف؛ لإِمكان تمييزه وقبضه.

وعلل مرة أخرى في الرهن والهبة بأن القبض شرط لهما؛ فكيف ينبني عقد من شرطه القبض على عقد لم يوجد فيه القبض؟!

وللأصحاب وجه آخر بجواز (٣) رهنه على غير ثمنه، حكاه أبو الخطاب فيما كان معينًا؛ كالصبرة، وأظنه [منع] (٤) منه في المبهم لعدم تأتي القبض (٥) وهو معتبر فيه كما ذكر ابن عقيل؛ فخرج من هذا وجهان للأصحاب في سائر العقود.

ومن الأصحاب من قطع بجواز جعله مهرًا معللًا بأن ذلك غرر (٦)


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب).
(٢) في (ب): "فكذلك"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) في (ب): "أنه بجواز"، ولعل "أنه" زائدة.
(٤) في المطبوع و (أ): "منعه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) قال أبو الخطاب في "الهداية" (١/ ١٥١): "ويجوز رهن المبيع المعين قبل قبضه من البائع على غير ثمنه، فأما رهنه على ثمنه؛ فيحتمل وجهين" اهـ.
(٦) في (أ): "غيور".