للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسير؛ [فيغتفر] (١) في الصَّدَاقِ، ومنهم صاحب "المحرر" (٢)، وهذا وجه ثالث.

هذا كله في المبيع (٣)، فأما ثمنه؛ فإن كان معينًا؛ جاز التصرف [فيه] (٤) قبل قبضه، سواء كان المبيع يجوز التصرف فيه قبل القبض أو لا، وصرح به القاضي، وإن كان مبهمًا؛ لم يجز إلا بعد تمييزه، وإن كان دينًا؛ جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه.

ذكره القاضي وابن عقيل، ولم يخرجا المعاوضة [على الدين] (٥)، على الخلاف في بيع الدين ممن [هو] (٦) عليه، وقد حكيا (٧) في ذلك روايتين، والأكثرون أدخلوه في جملة صور (٨) الخلاف.


(١) في المطبوع: "يغتفر" بدون الفاء.
(٢) انظر: "المحرر" (٢/ ٣١).
(٣) كتب هنا في هامش (أ): "حكى أبو الخطاب في "الانتصار" وجهًا: أنه لا يجوز التصرف في الثمن المعين فبل قضه، معللًا بأنه يخشى انفساخ العقد بتلفه، بخلاف ما إذا كان دينًا؛ فإنه يخشى انفساخ العقد بتلفه؛ فيصح التصرف فيه قبل القبض، وهذا استدلال من وجهين:
أحدهما: أن المتعين يدخل في ضمان البائع، فلا ينفسخ العقد بتلفه.
والثاني: أن الدين المستقر لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه مطلقًا، وإنما يجوز بيعه لمن هو في ذمته على رواية".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) في (ج): "حكينا".
(٨) في (أ): "صورة".