(٢) انظر: "المحرر" (٢/ ٣١). (٣) كتب هنا في هامش (أ): "حكى أبو الخطاب في "الانتصار" وجهًا: أنه لا يجوز التصرف في الثمن المعين فبل قضه، معللًا بأنه يخشى انفساخ العقد بتلفه، بخلاف ما إذا كان دينًا؛ فإنه يخشى انفساخ العقد بتلفه؛ فيصح التصرف فيه قبل القبض، وهذا استدلال من وجهين: أحدهما: أن المتعين يدخل في ضمان البائع، فلا ينفسخ العقد بتلفه. والثاني: أن الدين المستقر لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه مطلقًا، وإنما يجوز بيعه لمن هو في ذمته على رواية". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ). (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٧) في (ج): "حكينا". (٨) في (أ): "صورة".