(٢) يشير المصنف إلى ما أخرجه النسائي في "المجتبى" (كتاب البيوع، باب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق، ٧/ ٢٨٢) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٥٠٤) من طريق أبي الأحوص، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ قال: "كنتُ أبيع الذّهب بالفضة، أو الفضّة بالذهب، فأتيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبرته بذلك؛ فقال: إذا بايعتَ صاحبَك؛ فلا تُفارته وبينك وبينه لُبْسٌ". وأخرج أحمد في "المسند" (٢/ ٣٣، ٨٣ - ٨٤، ١٣٩)، والترمذي في "الجامع" (أبواب البيوع، باب ما جاء في الصرف، ٣/ ٥٤٤/ رقم ١٢٤٢)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب البيوع، باب أخذ الوَرِق من الذهب، ٧/ ٢٨٣)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب التجارات، باب اقتضاء الذهب من الوَرِق، ٢/ ٧٦٠/ رقم ٢٢٦٢)، والدارمي في "السنن" (٢/ ١٧٤)، والطيالسي في "المسند" (رقم ١٨٦٨)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٦٥٥)، والطحاوي في "المشكل" (٢/ ٩٦)، وابن حبان في "الصحيح" (رقم ١١٢٨ - موارد)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ٢٣ - ٢٤)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٨٤، ٣١٥) و"المعرفة" (٨/ ١١٢ - ١١٣/ رقم ١١٣١٧)، وابن حزم في "المحلى" (٨/ ٥٠٣)، من طريق حماد ابن سلمة، عن سماك، به، وفيه: عن ابن عمر قال: "أتيتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلتُ: رُويدك =