للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والخلاف في المعاوضة عنهما بغيرهما، ولم يذكر القاضي وابن عقيل في الصرف في ذلك خلافًا.

والمعنى في ذلك أن النقدين لتقاربهما في المعنى أجريا مجرى


= أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع بالدّنانير، وآخذ الدّراهم؟ قال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء". لفظ النسائي.
ولفظ أبي داود: "كنتُ أبيع الإِبل بالبقيع، أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فسألتُ عن ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومها".
قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا؛ إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا".
وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي في "الكبري": "تفرد به سماك بن حرب عن سعيد بن جبير بين أصحاب ابن عمر"، وقال في "المعرفة" (٨/ ١١٣ - ١١٤): "والحديث ينفرد برفعه سماك ابن حرب".
وأسند إلى الطيالسي قوله: "كنا عند شعبة، فجاءه خالد بن طليق وأبو الربيع السَّمَّان -وكان خالد الذي سأله-؛ فقال: يا أبا بسطام! حدثنا بحديث سماك بن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر في اقتضاء الوَرِق من الذهب، والذهب من الوَرِق. فقال شعبة: عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه، وحدثنا قتادة عن سعبد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه، وحدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ولم يرفعه، وحدثنا يحيى ابن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه، ورفعه لنا سِمَاك بن حرب، وأنا أفرقه".
وضعف ابن حزم المرفوع؛ فقال في "المحلى" (٨/ ٥٠٤): "سماك بن حرب ضعيف، يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة"، وأورده عن ابن عمر قوله من وجوه.
وانظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٦)، و"إرواء الغليل" (٥/ ١٧٣/ رقم ١٣٢٦).