للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيما سبق.

وأما التصرف في المنافع المستأجرة، فإن كان بإعارة ونحوها؛ فيجوز لأن له [استيفاء] (١) العوض بنفسه [وبمن] (٢) يقوم مقامه، وإن كان بإجارة؛ صح أيضًا بعد قبض العين ولم يصح قبلها؛ إلا للمؤجر على وجه سبق، ويصح إيجارها بمثل الأجرة وبأزيد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يمنع بزيادة؛ لدخوله في ربح ما لم يضمن، والصحيح الجواز؛ لأن المنافع مضمونة على المستأجر [في] (٣) وجه، بدليل أنه لو عطلها حتى فاتت من غير استيفاء تلفت من ضمانه؛ فهي كالثمر في رؤوس الشجر؛ فهو (٤) مضمون عليه بإتلافه.

والضرب الثاني: ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه؛ كالصداق (٥) وعوض الخلع والعتق والمصالح به عن دم العمد ونحو ذلك؛ ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز التصرف فيه قبل القبض، وهو قول القاضي في "المجرد" وأبي الخطاب -غير أنه استثنى منه الصداق (٦) - والسامري وصاحبي "المغني" (٧) و"التلخيص".


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٢) كذا في (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ج): "وممن".
(٣) في (أ) و (ج): "من"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) في (أ): "هو"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) في (ب): "مثل الصداق".
(٦) انظر: "الهداية" (١/ ٢٣٦، ٢٦٥) لأبي الخطاب رحمه اللَّه.
(٧) انظر: "المغني" (٧/ ١٧٧/ ٥٥٨٨).