للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونص أحمد على صحة هبة المرأة صداقها قبل القبض (١)، وهو تصرف فيه، ووجه ذلك أن تلف هذه الأعواض لا تنفسخ بها عقودها؛ فلا ضرر في التصرف فيها، بخلاف البيع والإِجارة ونحوهما، ومع هذا؛ فصرح القاضي في "المجرد" بأن غير المتميز فيها مضمون على من هو بيده؛ ففرق بين [التصرف والضمان] (٢) [ها هنا] (٣)، ونسب إليه صاحب "التلخيص" أنه سوى بينهما؛ فأثبت الضمان ومنع التصرف، وهو وهم عليه.

والوجه الثاني: أن حكمها حكم البيع؛ فلا يجوز التصرف في غير [المتعين] (٤) منها قبل القبض، وهو الذي ذكره القاضي في "خلافه" وقال: هو قياس قول أصحابنا وابن عقيل في "الفصول" و"المفردات" والحلواني والشيرازي وصاحب "المحرر" (٥)، واختاره صاحب "المغني" (٦) في (كتاب النكاح) إلحاقًا لها بسائر عقود المعاوضات، ولا يصح التفريق بعدم الانفساخ؛ لأن الزبرة الحديدة (٧) العظيمة إذا اشتريت وزنًا؛ فلا يخشى


(١) انظر: "مسائل صالح" لأبيه (١/ ٤٦٣/ رقم ٤٧)، و"مسائل عبد اللَّه" (ص ٣٧٣/ رقم ١٣٦٥)، و"مسائل ابن هانئ" (٢/ ٥٤ - ٥٥/ رقم ١٤٠٤ - ١٤٠٥)، و"المبدع" (٥/ ٣٨٠ - ٣٨١)، و"الإنصاف" (٧/ ١٤٧)، و"شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٢٥٢)، و"كشاف القناع" (٤/ ٣٥٠).
(٢) في (ب): "الضمان والتصرف" هكذا بتقديم وتأخير.
(٣) في المطبوع و (ج): "هنا".
(٤) في المطبوع: "المعين".
(٥) انظر: "المحرر في الفقه" (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣).
(٦) انظر: "المغني" (٧/ ١٧٧/ ٥٥٨٨).
(٧) في (ب): "الحديد".