للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هلاكها والتصرف فيها ممنوع، ومنافع الإِجارة يخشى هلاكها والتصرف فيها جائز.

ورجح الشيخ تقي الدين [الوجه] (١) الأول، ولكن (٢) بناه على أن علة (٣) منع التصرف (٤) الربح فيما لم يضمن، وهو (٥) منتف ها هنا، وهو أحد المآخذ للأصحاب في أصل المسألة.

وعد القاضي [من] (٦) هذا الضرب القرض و [أروش] (٧) الجنايات وقيم المتلفات، ووافقه ابن عقيل على قيم المتلفات، وفيه نظر؛ فإن القرض لا يملك بدون القبض على ما جزم به في "المجرد"، وقيم المتلفات ينفسخ الصلح عنها بتلف العوض المضمون، وكذلك أروش جنايات الخطأ بخلاف العمد؛ [لأنه لا يمكن الرجوع إلى القصاص بعد العفو عنه، وتعيين قيمة المتلف أو مثله] (٨) ليس بعقد ليدخله الفسخ، ثم إنه مضمون في الذمة كالدين, وذلك لا يتعين في الخارج إلا بالقبض على المذهب، وألحق صاحب "التلخيص" بهذا أيضًا الملك العائد بالفسخ قبل القبض والاسترداد؛ لأنه لا يخشى انتقاض سببه، وهذا متجه على الوجه


(١) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٢٩) لشيخ الإسلام ابن تيمة رحمه اللَّه.
(٢) في (أ): "ولكنه".
(٣) كذا في المطبوع و (أ) و (ج)، ولعله الصواب، وفي (ب): "عليه".
(٤) في هامش (ب) كتب: "أي: التصرف في الربح".
(٥) في (ب): "وهذا".
(٦) كذا في (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ج): "في".
(٧) كذا في (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج): "أرش".
(٨) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (أ): "أو نحوه".