للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأول] (١) الذي اختاره.

[فأما الوجه الثاني] (٢)؛ فإن كان العقد المنفسخ [عن] (٣) غير معاوضة؛ صارت العين أمانة كالوديعة، فيجوز التصرف فيها قبل القبض، وإن كان عقد معاوضة؛ فهو مضمون على الأشهر، فيتوجه [أن يمنع التصرف فيه؛ لأن ضمانه من آثار ضمان العقد السابق؛ فيلتحق به، ويتوجه] (٤) أن لا يمنع؛ كالعواري والغصوب، ولو حجر الحاكم على المفلس ثم عين لكل غريم عينًا من المال بحقه؛ ملكه بمجرد التعيين، ذكره القاضي في الزكاة من "المجرد"؛ فعلى هذا يتوجه أن يجوز له التصرف فيه قبل القبض.

تنبيه:

ما اشترط القبض لصحة [عقده] (٥) لا يصح التصرف فيه قبل القبض؛ لعدم ثبوت الملك، وقد صرح به في "المحرر" (٦) في الصرف ورأس مال السلم.


(١) في (ب): "الثاني".
(٢) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ): "فأما على الثاني"، وفي (ب): "فأما على الأول".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) كذا في (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ج): "عقد".
(٦) انظر: "المحرر في الفقه" (١/ ٣٢٣)؛ حيث قال: "وما شرط قبضه لصحة العقد كالصرف والسلم؛ فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بحال" اهـ.