للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما إن قيل بالملك بالعقد؛ فقد حكى في "التلخيص" في الصرف المتعين وجهين؛ لأن انتفاء القبض ها هنا يؤثر (١) في إبطال العقد؛ فلا يصح ورود عقد آخر عليه قبل انبرامه، والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور المنع في الصرف والسلم والعقود القهرية؛ كالأخذ بالشفعة يصح [التصرف] (٢) فيها قبل القبض، ذكره أيضًا في "التلخيص".

النوع الثاني: عقود يثبت بها الملك من غير عوض؛ كالوصية والهبة والصدقة، فأما الوصية؛ فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق [من] (٣) الأصحاب فيما نعلمه، وسواء كان الموصى به معينًا أو مبهمًا، وسواء قلنا له: [إن] (٤) رد المبهم قبل القبض (٥) أَو لا، ولأن أكثر ما في جواز رده أنه غير لازم من جهته، وهذا لا يمنع صحة التصرف؛ لأنها لازمة من جهة الميت بموته؛ فهو كالبيع المشترط فيه الخيار للمشتري وحده.

وأما الهبة التي تملك بالعقد بمجرده، فيجوز التصرف فيها [قبل القبض أيضًا] (٦)، وقد نص أحمد عليه كما سنذكره [إن شاء اللَّه] (٧)؛ لأن


(١) كذا في (ب)، وفي (أ) والمطبوع و (ج): "مؤثر".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في (ج): "قبضه".
(٦) ما بين المعقوفتين في (ب) و (ج): "أيضًا قبل القبض" بتقديم وتأخير.
(٧) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.