للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حق الواهب ينقطع عنها بمجرد انتقال ملكه، وليست في ضمانه؛ فلا محذور في التصرف فيها بوجه.

وأما الصدقة الواجبة والتطوع؛ فالمذهب المنصوص أنها لا تملك بدون القبض كما سبق؛ فلا كلام على هذا، وعلى التخريج المذكور يملكها [قبل] (١) القبض؛ فينبغي أن يكون كالهبة.

وقد نص أحمد في رواية أبي الحارث وابن بختان [وابن هانئ] (٢) في رجل عليه دين ويريد رجل يقضيه عنه من زكاته؟ قال: يدفعه إليه. فقيل له: هو محتاج ويخاف أن يدفعه إليه يأكله. فال: يقول له حتى يوكله فيقضيه عنه. وهذا ظاهر في أنه ملك الزكاة بالتعيين والقبول؛ وجاز تصرفه فيها بالوكالة قبل القبض.

وكذلك نقل حنبل في "مسائله" أن أحمد ذكر له قول أبي سلمة: "لا بأس إذا كان للرجل طعام أمر له به سلطان أو وهب له أن يبيعه قبل أن يقبضه، والعبد مثل ذلك، والدابة يبيعها قبل أن يقبضها" (٣).

قال أحمد: لا بأس بذلك ما لم يكن للتجارة، وقوله: (إذا لم يكن


(١) في المطبوع: "بدون"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) ولم نظفر بعين المسألة في "مسائل ابن هانئ" المطبوعة، وفيها مسألة أخرى يصلح تخريجها على الأصل المذكور؛ ففيها (١/ ١١٧/ رقم ٥٧٧) ما نصه: "وسئل عن الرجل يخرج زكاة ماله يكسو بها أقاربًا له؟ قال: أرى أن يدفعها اليهم دراهمًا كما وجب عليه في ماله، فإن شاؤوا ان يعطوه ليشتري لهم شيئًا؛ فلا بأس إذا صار لهم ما وجب عليه في ماله" اهـ.