للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصحيح، والمرتزقة قبل حلول العطاء [ونحوهم] (١)؛ فقال ابن أبي موسى: لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولًا واحدًا، ومن باعه بعروض؛ جاز في إحدى الروايتين إذا قبض العروض قبل أن يتفرقا، ومنع منه في الأخرى، ولا يجوز بيع المغانم قبل أن تقسم، ولا الصدقات قبل أن تقبض (٢). انتهى.

فهذه أربع مسائل:

إحداها: بيع العطاء قبل قبضه، وهو رزق بيت المال.

وقد نص أحمد على كراهته في رواية أبي طالب وابن منصور (٣) وبكر ابن محمد (٤)، وقال: هو شيء مغيب، لا يدرى؛ [أيصل إليه أم لا] (٥)، أو ما هو.

وقال مرة: لا يدرى؛ يخرج أو لا [يخرج] (٦).

وقال في رواية أبي طالب في بيع الزيادة في العطاء: قال ابن عباس:


(١) كذا في (أ)، (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب): "ونحوه".
(٢) في (ب): "تنقبض".
(٣) انظر: "مسائله" (ص ٢٠٣/ رقم ٤١).
(٤) هو بكر بن محمد النّسائي الأصل، أبو أحمد البغدادي المنشأ، ذكر الخلال أن الإِمام أحمد كان يُقدِّمه ويكرمه، وعنده "مسائل" كثيرة سمعها منه.
انظر ترجمته في: "طبقات الحنابلة" (١/ ١١٩)، و"المنهج الأحمد" (١/ ٣٨١)، و"الوافي بالوفيات" (١٠/ ٢١٦)، و"المقصد الأرشد" (١/ ٢٨٩).
(٥) في (أ): "أيصل إليه أو لا؟ "، وفي (ب): "يصل إليه أم لا؟ " وما أثبتناه من المطبوع و (ج).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).