للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما يدريه ما يخرج ومتى يخرج؟! لا يشتريه.

[وكرهه] (١)، وربما سمى هذا أيضًا بيع الصكاك.

ونقل حرب عن أحمد في بيع الزيادة في العطاء: لا بأس به بعرض (٢). قلت: وما تفسيره؟ قال: هو الرجل يزاد في عطائه عشرة دنانير فيشتريها [منه] (٣) بعرض. قال: وسألته عن بيع الصك [بالعرض] (٤). قال: لا بأس به.

وروى حرب بإسناد صحيح عن ابن عباس: أنه كان يكره بيع الزيادة في العطاء إلا بعرض (٥)، وهذه رواية ثانية بالجواز.

قال القاضي وابن عقيل: هذه الرواية فيما إذا [بيع] (٦) بعد حلول العطاء؛ لأنه وقت الاستحقاق؛ فهو حينئذ دين ثابت فيجوز بيعه، لكن على طريقتهما لا يجوز بيعه من غير الغريم، فرجعا (٧) وتأولا الرواية على أنه اشترى ذلك العرض بثمن مؤجل إلى وقت قبض العطاء، وكان [وقته معلومًا عندهما] (٨)، أو أنه أحال بثمن العرض على حقه من العطاء، ولا يخفى


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) في (أ): "تعرض".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) كذا فى (أ) و (ب)، وفي (ج) والمطبوع: "بعرض".
(٥) لم أظفر به.
(٦) كذا في (أ) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب): "بلغ".
(٧) كذا في (ب) و (ج) والمطبوع، ولعله الصواب، وفي (أ): "فيرجعا".
(٨) كذا في (أ)، ولعله الصواب، وفي (ب) والمطبوع: "وقتهما عندهما معلومًا"، في (ج): "وقتهما معلومًا عندهما" هكذا بتقديم وتأخير.