للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فساد هذا التأويل لمن تأمل كلام أحمد، وقد يكون مراد ابن أبي موسى ببيع العطاء قبل قبضه قبل استحقاق قبضه، فأما إذا استحق؛ فهو داخل في بيع الصكاك.

المسألة الثانية: بيع الصكاك قبل قبضها، وهي الديون الثابتة على الناس، وتسمى صكاكًا لأنها تكتب في صكاك، وهي ما يكتب فيه من الرق ونحوه؛ فيباع ما في الصك، فإن كان الدين نقدًا وبيع بنقد؛ لم يجز بلا خلاف؛ لأنه صرف بنسيئة، وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس؛ ففيه روايتان:

إحداهما: لا يجوز.

قال أحمد في رواية ابن منصور (١) في بيع الصك: هو غرر.

ونقل أبو طالب عنه أنه كرهه، وقال: الصك لا يدرى؛ أيخرج أو لا [يخرج] (٢)، وهذا يدل على أن مراده الصك من عطاء الديوان.

والثانية: الجواز.

نص [عليها] (٣) في رواية حرب (٤) وحنبل ومحمد بن الحكم، وفرق


(١) انظر: "مسائل ابن منصور" (١/ ١٧٤/ رقم ١٣).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
ونقل أبو يعلى في "الروايتين والوجهين" (٣٥٣) رواية أبي طالب هذه.
(٣) كذا في (أ)، ولعله الصواب، وفي (ب): "عليه"، وفي (ج) والمطبوع: "عليهما".
(٤) نقلها أبو يعلى في "الروايتين والوجهين" (٣٥٣)، وعلق عليها بقوله: "وعندي أن هذه محمولة على أنه ابتاع القرض، وأحاله بالثمن على الرزق".