(٢) في (ب): "يقر". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٥) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط. (٦) قال ابن تيمية في "نظرية العقد" (٢٣٥): "إن بيع ما هو ثابت في الذمة ليسقط بما هو في الذمة ليس في تحريمه نص ولا إجماع ولا قياس؛ فإن كلًّا منهما اشترى ما في ذمته، وهو مقبوض له بما في ذمة الآخر؛ كالوديعة عند الآخر، واشتراها بوديعته عند الآخر، وهذا أولى بالجواز من شراء ما في ذمة الجر، ولهذا كان الجواز في هذا خلاف مفسدة بيع الدبن بالدين؛ فإن ذلك منع منه لئلا تبقى ذمة كل منهم مشغولة بغير فائدة حصلت لا له ولا للآخر، ومعلوم أن المقصود من العقود القبض؛ فهو عقد لم يحصل به مقصود أصلًا، بل هو التزام بلا فائدة، وهنا حصلت بالبيع براءة كل منهما، وهي ضد ما يحصل ببيع الدين بالدين".