للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينه وبين العطاء [و] (١) قال: الصك إنما يحتال على رجل وهو يقر (٢) بدين عليه، والعطاء إنما هو شيء مغيب لا يدرى [أ] (٣) يصل إليه أم لا.

وكذلك نقل حنبل [عنه] (٤) في الرجل يشتري الصك على الرجل بالدين؛ قال: لا بأس به بالعرض إذا خرج، ولا يبيعه حتى يقبضه (يعني مشتريه)، وهذا يدل على أنه لم يجعله من ضمان مشتريه بمجرد القبض، ولا أباح له التصرف فيه؛ لأنه بمنزلة المنافع والثمر في شجره، [و] (٥) حاصل هذا يرجع إلى جواز بيع الدين من غير الغريم، وقد نص على جوازه كما ترى (٦).

المسألة الثالثة: بيع المغانم قبل أن تقسم، ونص أحمد على كراهته في رواية حرب وغيره، وعلله في رواية صالح وابن منصور بأنه لا يدرى ما


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٢) في (ب): "يقر".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٦) قال ابن تيمية في "نظرية العقد" (٢٣٥): "إن بيع ما هو ثابت في الذمة ليسقط بما هو في الذمة ليس في تحريمه نص ولا إجماع ولا قياس؛ فإن كلًّا منهما اشترى ما في ذمته، وهو مقبوض له بما في ذمة الآخر؛ كالوديعة عند الآخر، واشتراها بوديعته عند الآخر، وهذا أولى بالجواز من شراء ما في ذمة الجر، ولهذا كان الجواز في هذا خلاف مفسدة بيع الدبن بالدين؛ فإن ذلك منع منه لئلا تبقى ذمة كل منهم مشغولة بغير فائدة حصلت لا له ولا للآخر، ومعلوم أن المقصود من العقود القبض؛ فهو عقد لم يحصل به مقصود أصلًا، بل هو التزام بلا فائدة، وهنا حصلت بالبيع براءة كل منهما، وهي ضد ما يحصل ببيع الدين بالدين".