للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصيبه، [يعني] (١) أنه مجهول القدر والعين؛ وإن كان ملكه ثابتًا عليه، لكن الإِمام له أن يخص كل واحد بعين من الأعيان، بخلاف قسمة الميراث.

وصح عن أبي الزبير؛ [قال] (٢): قال جابر: أكره بيع الخمس من قبل أن يقسم.

وروى محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد (يعني العبدي)، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تشتروا الصدقات حتى تقبض، والمغانم حتى تقسم" (٣).


(١) كذا في (ب)، وفي (أ) و (ج) والمطبوع: "بمعنى".
(٢) ما بين المععوقين سقط من المطبوع و (ب).
والأثر صحيح، أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٥/ ٢٤٠/ رقم ٩٤٨٧).
وأخرج نحوه عن جابر أيضًا قوله عبد الرزاق في "المصنف" (رقم ٦٨٩٨)، وأبن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ رقم ١٠٤٩٩، ١٠٥٢٤، أو ٣/ ٨٠ - ط دار الفكر)، وهو أشبه من المرفوع الذي أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٦٨٠ - ط دار الفكر)؛ قال: حدثنا هشيم بن بشير، أخبرنا سيار، ثنا يزيد الفقير، أخبرنا جابر بن عبد اللَّه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى يوم خيبر أن تباع السِّهام حتى تُقسم".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ١٨٩/ رقم ١٠٥٠٩، أو ٣/ ٧٩ و ٧/ ٦٨٠ - ٦٨١ - ط دار الفكر) والترمذي في "الجامع" (أبواب السير، باب في كراهية المغانم حتى تقسم، ٤/ ١٣٢/ رقم ١٥٦٣) وابن ماجه في "السنن" (كتاب التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص، ٢/ ٧٤٠/ رقم ٢١٩٦) وابن زنجويه في "الأموال" (٣/ ٨٩٨/ رقم ١٥٩٣) من طريق حاتم بن إسماعيل، وأحمد في "المسند" (٣/ ٤٢، أو رقم ١٣٧٧) ثنا أبو سعيد، والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٣٨) من طريق محمد بن سنان؛ ثلاثتهم من طريق جهضم بن عبد اللَّه، عن محمد بن إبراهيم، به، وبعضهم زاد عليه ألفاظًا. =