وجهضم صدوق يكثر عن المجاهيل، وهذا منها، إذ الباهلي كذلك. ومحمد بن زيد مقبول، أي: إذا توبع، ولا نعرف له متابعًا، ولذا قال الترمذي عقبه: "وهذا حديث غريب"، قال البيهقي عقبه "وهذه المناهي، وإنْ كانت في هذا الحديث بإسنادٍ غير قوي؛ فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". قلت: وسيأتي نحو هذا الحديث عن جمع من الصحابة، ليصبح الحديث صحيحًا بمجموع طرقه إن شاء اللَّه تعالى، ولا سيما حديث رويفع الآتي. (١) أخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ١٠٨، ١٠٨ - ١٠٩)، وسعيد بن منصور في "سننه" (رقم ٢٧٢٢)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣ و ١٤/ ٤٦٥)، والدارمي في "السنن" (٢/ ٢٣٠)، والترمذي في "الجامع" (أبواب النكاح، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، رقم ١١٣١ - مختصرًا)؛ وأبو داود في "السنن" (كتاب النكاح، باب في وطء النساء، رقم ٢١٥٨، ٢١٥٩، وكتاب الجهاد، باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء، رقم ٢٧٠٨)، وأبو إسحاق الفزاري في "السير" (ص ٢٤٢ - ٢٤٤)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٢/ ١١٤ - ١١٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٥١)، وابن أبي عاصم في "الأحاد والمثاني" (٤/ ٢٠٩ - ٢١٠/ رقم ٢١٩٣، ٢١٩٤، ٢١٩٥)، وابن حبان في "الصحيح" (١١/ ١٨٦/ رقم ٤٨٥٠ - "الإحسان")، والطبراني في "الكبير" (٥/ رقم ٤٤٨٢، ٤٤٨٣، ٤٤٨٤، ٤٤٨٥، ٤٤٨٦، ٤٤٨٧، ٤٤٨٨)، والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ٦٢)؛ من طرق عن أبي مرزوق ربيعة بن =