للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجيش منهي عنه، سواء باعه قبل القبض أو بعده؛ لأنه قبل القبض مجهول وبعده تعد وغلول؛ فإنه لا يستبد بالقسمة دون الإِمام، وأما الإِمام؛ فإذا رأى [المصلحة] (١) في بيع شيء من الغنيمة وقسم ثمنه؛ فله ذلك.

المسألة الرابعة: بيع الصدقات قبل [القبض] (٢)، ومأخذه أن الصدقة لا تملك بدون القبض.

وفي "مصنف عبد الرزاق" عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن غير واحد: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تباع الصدقة حتى تعقل وتوسم (٣).


= قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (رقم ١٠٥١١، أو ٣/ ٨٠ - ط دار الفكر): حدثنا وكيع، عن محمد بن عبد اللَّه، عن الشعبي، عن مكحول مثله قوله، إلا أن فيه: "الصَّدقة" بالمفرد.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (رقم ٢٧٥٩، ٢٨١٥): نا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع المغنم حتى يقسم".
وهو ضعيف كسابقه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٥/ ٢٤١/ رقم ٩٤٩٠) عن الثوري، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مكحول، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله.
وهو ضعيف كسابقه. وانظر لزامًا: "السير" للفزاري (ص ١٤٩ - ١٥٢ أو ص ٢٤٢ - ٢٤٥)؛ فقد أورد كثيرًا من الآثار ومذاهب علماء الأمصار الواردة في هذا الباب.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "أن تقبض".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ٣٨/ رقم ٦٨٩٩)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ رقم ١٠٥١٥، أو ٣/ ٨٠ - ط دار الفكر) من طريق ابن جريج، به.
وإسناده ضعيف، وهو معضل.
وقد ورد موصولًا عن جمع كما تقدّم، وورد أيضًا عن: =