وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (رقم ٢٧٥٩، ٢٨١٥): نا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع المغنم حتى يقسم". وهو ضعيف كسابقه. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٥/ ٢٤١/ رقم ٩٤٩٠) عن الثوري، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مكحول، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله. وهو ضعيف كسابقه. وانظر لزامًا: "السير" للفزاري (ص ١٤٩ - ١٥٢ أو ص ٢٤٢ - ٢٤٥)؛ فقد أورد كثيرًا من الآثار ومذاهب علماء الأمصار الواردة في هذا الباب. (١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٢) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "أن تقبض". (٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ٣٨/ رقم ٦٨٩٩)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ رقم ١٠٥١٥، أو ٣/ ٨٠ - ط دار الفكر) من طريق ابن جريج، به. وإسناده ضعيف، وهو معضل. وقد ورد موصولًا عن جمع كما تقدّم، وورد أيضًا عن: =