(١) كذا في (أ)، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "مرَّ". (٢) في (أ): "التَّوكّل". (٣) في المطبوع: "الصدقات"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٤) كذا في (ج)، ولعله الصواب، وفي (أ) و (ب) والمطبوع: "يصير". (٥) قال ابن هانئ في "مسائل" (١/ ١١٩/ رقم ٥٨٤، ٥٨٥): "وسئل -أي: الإمام أحمد- عن رجلٍ وجب في ماله ثلاثون درهمًا أو أكثر زكاة، فسُرِق أصلُ المال إلا قدر ثلاثين درهمًا أو خمسة وعشرين درهمًا قبل أن يؤدّيها؟ قال: يؤدّيها كلها. قبل له: إنّ سفيان يقول: يؤدّي الخمسة والعشرين بالحساب؟ قال أبو عبد اللَّه: ليس العمل على ذا. وقال في الرجل تجب عليه الزكاة في مالٍ، فضاع؛ قال: الزكاةُ لابُدّ منها". وقال صالح بن عبد اللَّه في "مسائله" (٢/ ٢٧١ - ٢٧٢/ رقم ٨٧٧): "قلت: الرجل يكون في يده المال قد وجبت فيه الزكاة ثم يتلف؛ هل يجب عليه الزكاة؟ قال: أما أنا؛ فيُعجبني أن يزكي، وقال بعض الناس: إذا كانت عنده مئتا درهم، فسرق منها مئة درهم؛ يزكي ما بقي في يديه". ونحوه في "مسائل عبد اللَّه" (ص ١٥٥/ رقم ٥٧٦). قلت: مراده ببعض الناس سفيان، كما تقدم عند ابن هانئ، ونسب ابن حزم في "المحلى" (٥/ ٣٩٢) نحوه لأبي حنيفة، والمذهب والذي عليه جماهير الأصحاب أن الزكاة لا تسقط بتلف المال، فرط أو لم يفرط، ويستثنى من ذلك زكاة الزروع؛ فإنها لا تجب فيها =