للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنها إذا تلفت بعد [تعيينها] (١)؛ لم تبرأ ذمته من الزكاة.

وأما إن كانت (٢) صدقة تطوع؛ فاستحب إمضاءها، وكره الرجوع فيها، ونقل عنه ما يدل على خروجها عن ملكه بمجرد التعيين (٣)، نقل عبد اللَّه عنه أنه قال: "كل شيء جعله الرجل للَّه بمضيه ولا يرجع في ماله"، وذلك أنه قد خرج من ملكه؛ فليس هو له من صدقة أو معروف أو صلة رحم، وإن كان قليلًا أمضاه.

ونقل عنه [حبيش] (٤) بن سندي في رجل دفع إلى رجل دراهم، فقال له: تصدق بهذه الدراهم. ثم إن الدافع جاء فقال: رد [علي] (٥) الدراهم؛ ما يصنع المدفوع؟ يردها عليه؟ قال: لا يردها عليه، يمضيها فيما أمره به.

ونقل جعفر بن محمد معناه، وحمل القاضي ذلك على الاستحباب، قال ابن عقيل: لا أعلم للاستحباب وجهًا. وهو كما قال، وإنما يتخرج على أن الصدقة تتعين [بالتعيين] (٦)؛ كما يقول في الهدي


= الزكاة إلا إذا تلفت بجائحة قبل القطع".
انظر: "الإنصاف" (٣/ ٣٩ - ٤٠)، و"المبدع" (٢/ ٣٠٦ - ٣٠٨).
(١) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "تعينها".
(٢) في (ب): "كان"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) في (أ): "التعين".
(٤) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع: "جيش"، وهو خطأ، وقد مضت ترجمته.
(٥) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "إليَّ".
(٦) في (أ): "بالتعين".