(١) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "يطالبه". (٢) كذا في المطبوع، وهي غير مضبوطة في النسخ الخطة جيّدًا، وأقرب ما تكون إلى "الدّنداني"، ولعل صوابه: "النَّهْرَتِبريّ" الآتي ترجمته (ص ١٧٥)، وهناك: "موسي بن سعيد الدَّنْداني"، وهو ممن روى عن أحمد، وهو من رجال "التهذيب". وانظر: "توضيح المشتبه" (٤/ ٢٦٤). (٣) القول الراجح عدي أنه إذا كان يُضِرُّ صاحب العين؛ فلا يجوز التصرف، مثاله: أنا بعت على هذا الرجل سيارة بثمن مؤجل على أن الرجل غنيٌّ، ثم إن الرجل تبيَّن أن ديونه أكثر من موجوداته؛ فالسيارة التي لي وعليه ثمنها أنا أحق بها من غيري؛ فلي أن آخذها ولو لم يكن عندي إلا هي؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من وجد ماله عند رجل قد أفلس؛ فهو أحق به"؛ فأنا أحق من غيري بهذه السيارة، والمذهب أن له التصرف في هذه السيارة ما لم يحجر عليه القاضي. والقول الثاني: يحرم عليه التصرف فيها، وهو الصحيح؛ لأن كلَّ من دينُه كمالِه أو أكثر؛ فإنه لا يجوز أن يتصرف بماله تصرفًا يضرُّ بالغرباء، فإذا كان عند الإِنسان دين ألف وليس عنده من المال إلا ثمان مئة، فإنه لا يجوز له أن يتصدق منها بشيء؛ لأن وفاء الدين واجب، والتصدق تطوع ويستحب. (ع). قلت: حديث "من وجد ماله .. " مضى تخريجه قريبًا.