للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ومنها: لو وجد مضطرًا وعنده طعام فاضل، فبادر فباعه أو رهنه؛ هل يصح؟

قال أبو الخطاب في "الانتصار" في الرهن: يصح، ويستحق أخذه من يد المرتهن والبائع مثله. ولم يفرق بين ما قبل الطلب وبعده، والأظهر أنه لا يصح [بيعه] (١) بعد الطلب؛ لوجوب الدفع، بل ولو قيل: لا يصح بيعه مطلقًا مع علمه باضطراره؛ لم يبعد لأن بذله له واجب بالثمن، فهو كما لو طالب الشفيع بالشفعة وأولى؛ لأن هذا يجب بذله ابتداءً لإحياء النفس، وقد يفرق بأن الشفيع حقه [منحصر] (٢) في عين الشقص، وهذا حقه في سد الرمق، ولهذا كان إطعامه فرضًا على الكفاية، فإذا نقله إلى غيره؛ تعلق الحق بذلك الغير ووجب البدل عليه (٣).

وأما ما تعلق به حق مجرد؛ فيندرج تحته مسائل متعددة (٤):

- منها: بيع النصاب بعد الحول؛ فإنه يصح، نص عليه؛ لأن


(١) كذا في (أ) و (ب)، وفي (ج) والمطبوع: "البيع".
(٢) في المطبوع: "متعين"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) في (ب): "عنه".
(٤) صورة المسألة إنسان عنده طعام، وهناك رجل مضطر للطعام؛ فهل يجوز لمن عنده الطعام أن يبيعه مع وجود المضطر أو لا؟
يقول المؤلف: إن كان هذا المضطر قد طلب الطعام؛ فلا يجوز أن يبيعه؛ لأنه بعد الطلب تعين حقه فيه، كان لم يطالب؛ فيجوز، ولكن المؤلف يميل إلى أنه لا يجوز مطلقًا؛ لأنه قد تعلق به حق الغير، إذ يجب عليّ أن أدفع هذا المال إلى المضطر، سواء طلب أو لم يطلب، والفرق بينه وبين الشفيع أن الشفيع لا يتعلق حقه بهذا المبيع إلا بعد الطلب، والذي يظهر ما ذهب إليه المؤلف من عدم جواز البيع مطلقًا. (ع).