للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجوب إن كان متعلقًا بالذمة وحدها؛ فلا إشكال، وإن كان في العين وحدها؛ فليس بمعنى [الشركة] (١) ولا بمعنى انحصار الحق فيها، ولا تجوز المطالبة بالإِخراج منها عينًا مع وجود غيرها؛ فلا يتوجه انحصار الاستحقاق فيها بحال (٢).

- ومنها: بيع الجاني، يصح في المنصوص، وهو قول أكثر الأصحاب، وسواء طالب المجني عليه بحقه أم (٣) لا؛ لأن حقه ليس في ملك العبد، ولو كان كذلك؛ لملكه ابتداءً، وإنما وجب له أرش جنايته، ولم نجد (٤) محلًّا يتعلق به الوجوب سوى رقبة العبد الجاني؛ فانحصر الحق فيها بمعنى الاستيفاء منها، فإن رضي المالك ببذله؛ جاز، وإلا؛ فإنما له أقل الأمرين من قيمة الجاني أو أرش جنايته، فأيُّهما (٥) بُذِل [له] (٦)؛ لزمه


(١) كذا في (أ)، ولعله الصواب، وفى المطبوع و (ب) و (ج): "للشركة".
(٢) يجوز للإِنسان أن يبيع المال الذي وجبت فيه الزكاة بعد الحول، فإذا قال قائل: كيف يجوز ذلك وقد تعلق به حق الفقراء؟ فإذا قلنا: إن الزكاة واجبة في الذمة؛ فإن الزكاة لم تتعلق بهذا المال، وإن قلنا: إنها واجبة في المال كما هو الصحيح؛ فإن تعلقها بالمال تعلق ناقص لأنه ليس تعلق مشاركة؛ لأن الفقراء ليسوا مشاركين لك، فلو كانوا مشاركين لك؛ لكان لا يجوز أن تعطيهم من غير هذا المال مع أنه يجوز أن تعطيهم من غير هذا المال، فإذا قدرنا أن عندك ثمرًا يبلغ النصاب، فإنه يجوز أن تعطي الفقراء من غير هذا الثمر، ولو كانوا شركاء ما أعطيتهم، وأيضًا الحق لا ينحصر في هذا العين، بل يجوز أن تخرجه من أي مصدر كان، وعليه؛ فيجوز للإِنسان أن يبيع النصاب بعد تمام الحول ولا إثم عليه. (ع).
(٣) في (أ): "أو".
(٤) في (ج): "يجد".
(٥) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع: "فإنهما".
(٦) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط، وفي المطبوع: "فإنهما بدل لزم".