للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَبولُه، والمطالبة منه إنما تتوجه (١) بحقه، وحقه هو أرش الجناية لا ملك رقبة العبد على الصحيح، فلا يتوجه المنع من التصرف فيه؛ لأن تسليمه إليه لم يتعين.

- ومنها: من ملك عبدًا من الغنيمة، ثم ظهر سيده، وقلنا: حقه ثابت فيه بالقيمة، فباعه المغتنم قبل أخذ سيده؛ صح، ويملك السيد انتزاعه من الثاني، وكذلك لو رهنه؛ صح، ويملك السيد انتزاعه من المرتهن، ذكره أبو الخطاب في "الانتصار" [أيضًا] (٢) ولم يفرق بين أن يطالب بأخذه أو لا، والأظهر أن المطالبة [تقطع] (٣) التصرف؛ [كمطالبة الشفيع] (٤).

- ومنها: تصرف الورثة في التركة المعلق بها حق الغرماء، وفي صحته وجهان، أصحهما الصحة، وعلى المنع ينفذ بالعتق، كالرهن، واختار ابن عقيل في "نظرياته": أنه لا ينفذ إلا مع يسارهم؛ لأن تصرفهم تبع لتصرف الموروث في مرضه، وهذا متوجه على قولنا: إن حق الغرماء تعلق بالتركة في المرض (٥).


(١) في (ج): "يتوجه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).
(٣) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع: "تمنع".
(٤) كذا في جميع النسخ، وهو الصواب، وفي المطبوع: "كالشفعة".
(٥) لا شك أن قول ابن عقيل قوي جدًّا، وهو أن الورثة يُمنعون من التصرف في تركة المدين إلا إذا كانوا موسيرين؛ لأنهم إذا تصرفوا بها وهم معسرون؛ كان ذلك سببًا لضياع حق الغرماء وانشغال ذمة الميت، أي أنه لا يجوز للورثة أن يتصرفوا في التركة إذا كان الميت =