(١) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط. (٢) المرأة إذا طلقت قبل الدخول تستحق النصف من المهر، فإذا تصرفت في نصف الصداق الباقي، إذا قلنا: لم يدخل في ملك الزوج قهرًا؛ فإن في صحة التصرف وجهين: الصحة وعدمها، والصحيح أنه لا يصح؛ كما إذا قلنا: أنه يدخل في ملك الزوج قهرًا؛ لأنه لما طلقها الزوج صار نصف المهر له؛ فلا يصح أن تتصرف فيه. (ع). (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). (٤) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ١٩٣) لشيخ الإسلام ابن تيمية. (٥) في (ج): "ورثته". (٦) قوله: "وموت الواهب وانتقال الحق إلى الورثة مظنون" المقصود موت الواهب قبل الورثة مظنون، وإلا؛ فإنه ميت لا محالة، والمريض إذا وهب مالَه كلَّه، فإن ما زاد على الثلث يتوقف على إجازه الورثة؛ فالقاضي يقول: يجوز للموهوب أن يتصرف فيما وُهب له؛ وإن كان موقوفًا على إجازة الورثة، وشيخ الإسلام يقول: لا يجوز؛ لأن للورثة حقًّا فيما زاد =