للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف المرتهن، وهذا مفقود في العتق.

وأما الثاني؛ فلا يجوز أيضًا، ومنه خيار البائع المشترط في العقد لا يجوز للمشتري إسقاطه بالتصرف في المبيع، وإن (١) قلنا: إن الملك له؛ فإن اشتراطه الخيار في العقد تعريض بالمطالبة بالفسخ.

وأما الثالث؛ ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يجوز أيضًا، ولهذا [لم يجز] (٢) إسقاط خياره الثابت في المجلس بالعتق ولا غيره، كما لو اشترطه.

ويندرج في صور الخلاف مسائل:

- منها: مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس بغير إذنه خشية أن يفسخ الآخر، وفيه روايتان:

إحداهما: يجوز؛ لفعل ابن عمر (٣).


(١) في (ج): "ولو".
(٢) في المطبوع: "لا يجوز"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، ٤/ ٣٢٦/ رقم ٢١٠٧) عقب حديث ابن عمر: "إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرَّقا أو يكون البيع خيارًا"، قال: "قال نافع: وكان ابن عمر: إذا اشترى شيئًا يُعجبه فارق صاحبَه".
وأخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمبايعين، ٣/ ١١٦٤/ رقم ١٥٣١) بعد (٤٥) عقب نحو حديث ابن عمر السابق، وفي آخره: "قال نافع: فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يُقيله؛ قام فمشى هُنَيَّةً، ثم رجع إليه".
وكذا عند النسائي في "المجتبى" (٧/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٦٨، ٢٧٢)، والترمذي في "جامعه" (رقم ١٢٤٥)، ولفظه: "فكان ابن عمر =