(٢) في المطبوع: "لا يجوز"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، ٤/ ٣٢٦/ رقم ٢١٠٧) عقب حديث ابن عمر: "إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرَّقا أو يكون البيع خيارًا"، قال: "قال نافع: وكان ابن عمر: إذا اشترى شيئًا يُعجبه فارق صاحبَه". وأخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمبايعين، ٣/ ١١٦٤/ رقم ١٥٣١) بعد (٤٥) عقب نحو حديث ابن عمر السابق، وفي آخره: "قال نافع: فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يُقيله؛ قام فمشى هُنَيَّةً، ثم رجع إليه". وكذا عند النسائي في "المجتبى" (٧/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٦٨، ٢٧٢)، والترمذي في "جامعه" (رقم ١٢٤٥)، ولفظه: "فكان ابن عمر =