وقد خرَّجتُ حديث ابن عمر المرفوع في تعليقي على "الموافقات" للشاطبي (١/ ٤٢٥)، وللَّه الحمد. (١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٢) أخرجه أبو داود في "سننه" (رقم ٣٤٥٦)، والنسائي في "المجتبى" (٧/ ٢٥١ - ٢٥٢)، والترمذي في "الجامع" (رقم ١٢٤٧)، وأحمد في "المسند" (٢/ ١٨٣)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٦٢٠)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ٥٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٧١)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وإسناده صحيح. وفي الباب عن ابن عمر -ومضى في الهامش السابق-، وحكيم بن حزام، وسمرة بن جندب، وأبي بَرْزَة الأسلمي، وأبي هريرة رضي اللَّه عنهم. (٣) قال ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٧/ ٢٧٥٦): "وظاهر الحديث تحريم مفارقة أحد المتبايعين لصاحبه خشية من فسخ البيع"، ثم قال: "والأول [أي: عدم جواز المفارقة] أصح؛ لأن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقدم على فعل ابن عمر، والظاهر أن ابن عمر لم يبلغه هذا، ولو علمه، لما خالفه".