وله أيضًا بلفظ: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشُّفعة في كلِّ شركةٍ لم تُقْسَم، رِبْعَةٍ أو حائط، لا يحلُّ له أن يبيع حتى يُؤذِنَ شريكه، فإن شاء أخذ وإنْ شاء ترك، فإذا باع ولم يُؤذِنْه، فهو أحقُّ به". ولمسلم عنه لفظ ثالث: "الشُّفعة في كلِّ شِرْكٍ في أرضٍ أو رَبْعٍ أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يَعْرِض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أى فشريكهُ أحقُّ به حتى يُؤذِنه". وفي الباب عن ابن عباس خرجته في "تالي التلخيص" (رقم ٨٩) للخطيب البغدادي. والرِّبْعة -بفتح الراء وإسكان الباء-: الدار والمسكن ومطلق الأرض، وأهله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه. (٢) كذا في (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "فأولى". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج) والمطبوع.