للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ومنها: تصرف الزوجة في نصف الصداق إذا طلق الزوج قبل الدخول، وقلنا: لم يملكه [قهرًا] (١)؛ فإنه لا يجوز، صرح به في "المحرر" (٢)، فأما تصرف أحد المتبايعين فيما بيده من العوض إذا استحق الآخر رد ما بيده بعيب أو خلف في صفة، فيجوز، ذكره القاضي في "خلافه"؛ لأن تصرفه لا يمنع حق الآخر من رد ما بيده، فإذا ردَّهُ، استحقَّ الرُّجوع بالعوض الذي بدله إن كان باقيًا، وإلا؛ رجع ببدله، وقياس هذا أن للبائع التصرف في الثمن في مدة الخيار، وظاهر كلام أحمد في رواية [الأثرم] (٣) أن للبائع التصرف في (٤) الثمن في مدة الخيار، إلا أن يتخذ حيلة على أن يقرض غيره مالًا ويأخذ منه ما ينتفع به [على] (٥) صورة البيع ويشترط الخيار ليرجع فيه، وإن كان على غير وجه الحيلة، فيجوز، ولم يمنعه من التصرف في الثمن.

* * *


(١) في (ج): "مهرًا"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) انظر: "المحرر" (٢/ ٣٣) للإمام مجد الدين أبي البركات.
(٣) في المطبوع: "الأثرمي"، والصواب ما أثبتناه.
(٤) في المطبوع: "فيه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج) والمطبوع.