للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اعتبار فسخ البائع بإمضاء المشتري؛ لأن ملك المشتري قائم وملك البائع مفقود.

والطريقة الرابعة: أن تصرفه بالوطء فسخ بلا (١) خلاف؛ لأنه اختيار، بدليل وطء من أسلم على أكثر من أربع نسق وبغيره، [و] (٢) فيه الخلاف، وهي طريقة صاحب "الكافي" (٣).

وممن صرح بأن الوطء اختيار القاضي في "المجرد"، وحكاه في "الخلاف" عن أبي بكر في "التنبيه" ولم أجده فيه، ولا يصح إلحاق وطء البائع بوطء من أسلم على أكثر من أربع نسوة؛ لأن ملكه قائم؛ فلذلك (٤) كان الوطء اختيارًا في حقه، فهو كوطء المشتري ها هنا، والبائع بخلافه، وقد نص أحمد على أن عليه الحد في رواية مهنا.

وأما نفوذ التصرف؛ [فممتنع] (٥) على الأقوال كلها، صرح به الأكثرون من الأصحاب؛ لأنه لم يتقدمه ملك، اللهم إلا أن يتقدمه سبب يوجب الانفساخ كالسوم ونحوه، وذكر الحلواني في "التبصرة" أنه ينفذ، ويتخرج من قاعدة لنا ستذكر (٦) إن شاء اللَّه تعالى، وهي: أنه هل تكفي مقارنة شروط العقد للعقد في صحته؟


(١) في (أ): "بغير".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) انظر: "الكافي" (٣/ ٧٥).
(٤) في (أ): "فكذلك".
(٥) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "فهو ممنوع".
(٦) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "سنذكرها".