للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ومنها: إذا باع أمة بعبد، [ثم وجد] (١) بالعبد عيبًا؛ فله الفسخ واسترجاع الأمة، وكذلك سائر السلع المعيبة إذا علم بها بعد العقد، وليس له التصرف [في عوضه] (٢) الذي أداه؛ لأن ملك الآخر عليه تام مستقر، فلو أقدم وأعتق الأمة أو وطئها؛ لم يكن ذلك فسخًا، ولم ينفذ عتقه، ذكره القاضي في "خلافه".

وذكر في "المجرد" وابنُ عقيل في "الفصول" احتمالًا آخر: أن وطئه يكون استرجاعًا كما في وطء المطلقة الرجعية، ومن أسلم على أكثر من أربع نسوة، وهذا واهٍ جدًّا، فإن الملك عن الرجعية، ومن أسلم عليهن لم يزل، [وها هنا] (٣) قد زال.

- ومنها: [لو] (٤) باع أمة، ثم أفلس المشتري قبل نقد الثمن والأمة موجودة بعينها، فله استرجاعها بالقول بدون إذن الحاكم على أصح الوجهين، حكاهما القاضي بناءً على نقض حكم الحاكم بخلافه؛ فيكون كالفسخ المجمع عليه، فلا يحتاج إلى حاكم، ولو أقدم على التصرف فيها ابتداءً؛ لم ينفذ، ولم يكن استرجاعًا، وكذلك الوطء، ذكره القاضي في "الخلاف" لتمام ملك المفلس.

وفي "المجرد" و"الفصول": أن الوطء استرجاع، وأن فيه احتمالًا


(١) كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج): "ووجد".
(٢) في (ج): "بعوضه".
(٣) كذا في جميع النسخ، وفي المطبوع: "وهذا".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).