للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

آخر بعدمه، ويمكن تخريج هذا الخلاف في سائر التصرفات على طريقة من أثبت الخلاف في تصرف البائع في مدة الخيار؛ لأن ملك المفلس غير تام، بدليل منعه من التصرف في ماله لحق البائع؛ فهو كالمشتري في مدة الخيار؛ غير أن ضعف الملك ها هنا طارئ، وفي مدة الخيار مبتدئ ولا أثر لذلك.

- ومنها: تصرف الشفيع في الشِّقص المشفوع قبل التملك؛ هل يكون تملكًا ويقوم ذلك مقام قوله: [تَمَلَّكْتُهُ] (١)، أو مقام المطالبة عند من أثبت بها الملك، أو مقام الأخذ باليد عند من أثبت الملك به؟

[يمكن] (٢) تخريجه على الخلاف في المسألة [التي] (٣) قبلها، ولا سيما بعد المطالبة؛ لأن حقه استقر وثبت، وانقطع تصرف المشتري.

- ومنها: لو وهب الأب لولده شيئًا وقبضه الولد، ثم تصرف الأب فيه بعد القبض؛ هل يكون تصرفه رجوعًا؟

المنصوص أن لا، قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا وهب لابنه جارية وقبضها الابن، لم يجز للأب عتقها حتى يرجع فيها، وقال في "رواية ابن هانئ" (٤): هذه الجارية للابن وأعتق الأب ما ليس له.


(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي (ج): "أو تملكه".
(٢) كذا في (أ) و (ج)، وفي (ب): "فيكون"، وفي المطبوع: "يمكن على".
قلت: وكلمة "على" في المطبوع زائدة.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في "رواية ابن هانئ" (٢/ ١٢١٨/ ١٢) قال أحمد: "الجارية للابن، وأعتق الأب ما ليس له. قلت: فحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنت ومالك لأبيك"؟ قال أبو عبد اللَّه: من قال: =