للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخرج أبو حفص البرمكي في كتاب "حكم الوالدين في مال ولدهما" رواية أخرى: أن العتق صحيح، ويكون رجوعًا، وسيأتي [ذكر أصل هذا التخريج] (١) إن شاء اللَّه [تعالى] (٢).

وفي "التلخيص": "لا يكون وطؤه رجوعًا، وهل يكون بيعه وعتقه ونحوهما رجوعًا؟ على وجهين، ولا ينفذ عليهما؛ لأنه لم يلاق (٣) الملك" [انتهى] (٤)، ويتخرج وجه بنفوذه؛ لاقتران الملك به كما سبق.

- ومنها: لو تصرف الوالد في مال ولده الذي يباح له تملكه قبل التملك؛ لم ينفذ (٥)، ولم يكن تملكًا على المعروف من المذهب، وأن تملكه لا يحصل بدون القبض الذي يراد [التملك به] (٦)، وقد نص عليه


= إن عتق الأب جائز يذهب إلى هذا، فأما الحسن وابن أبي ليلى يقولان: عتقه عليه جائز، ولا أذهب إليه. قلت لأبي عبد اللَّه: إيش الحجة في هذا؟ فقال: لا يجوز عتقه على ما عتقه الابن وأجازه، وله أن يأخذ من مال ولده ما شاء، وليس لولده أن يمنعه إذا أراد أن يأخذ؛ إلا أن يكون بسرف؛ فله أن يعطيه القوت، ولا أرى أن يعتق على الابن إذا حاز الجارية".
ونحوه في "الورع" للمروزي (ص ٨٦ - ٨٧)، وسيأتي تخريج حديث "أنت ومالك لأبيك" بالتفصيل، وهو صحيح.
(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع: "تخريج هذا الأصل".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٣) في (ب): "لم يلاقي"، والصواب ما أثبتناه.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٥) بعدها في (أ) و (ج) والمطبوع زيادة: "انتهى".
(٦) في (ج): "به التملك" كذا بتقديم وتأخير.