للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما اقتران الحكم مع شرطه في غير عقد؛ هل يثبت به الحكم أم لا؟

يتخرج عليه مسائل:

- منها: صحة الوصية لمن ثبتت أهلية ملكه بالموت؛ كأم الولد ومدبره، فإن السبب المستحق به هو الإِيصاء، وشرط الاستحقاق هو الموت، وعليه يترتب الاستحقاق، وقد اقترن به وجود أهلية المستحق؛ فيكفي في ثبوت الملك، هذا إذا قلنا: إن الوصية تملك بالموت من غير قبول، وإن قلنا: تتوقف على القبول -وهو المشهور-، فإن القبول يتأخر عن أهلية الاستحقاق، فيصح القبول حينئذ، ولا يضر فوات أهليته عند الموت، فإنه لو قال: اعتقوا عني عبدي (١) وأعطوه كذا؛ لصحت هذه الوصية.

- ومنها: إذا وجدت الحرية عقيب (٢) موت الموروث أو معه، كما لو قال لعبده: إن مات أبوك فأنت حر، وكان أبوه حرًّا، فمات أو دبر ابن عمه ثم مات؛ فإنه [لا يرث] (٣)، ذكره القاضي وصاحب "المغني"، وعلله بأن المانع لا يؤثر زواله حال الاستحقاق كما لا يؤثر وجوده عندنا في إسلام الطفل بموت أبويه.


(١) في (ب): "عبدًا" ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في (أ) و (ج): "عقب".
(٣) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "لا يرثه".