للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[و] (١) قال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن يخرج على الوجهين فيما إذا حدثت الأهلية مع الحكم، هل يكتفي بها، أم يشترط تقدمها؟ فإن قلنا: تكفي المقارنة؛ ورث لأنه صار حرًّا ومالكًا في [زمن واحد] (٢). انتهى.

ولا يقال: هذا [يفضي إلى] (٣) اقتران العلة ومعلولها، وهو عندكم باطل؛ لأنا نقول: علة الإِرث وسببه هو النسب وهو سابق على الموت، وإنما الحرية شرط له.

- ومنها: عدة أم الولد إذا توفي [عنها] (٤) سيدها؛ هل هي عدة حرة أو أمة؟

وأكثر الروايات عن أحمد: أنها تعتد عدة أمة، وقال: "لو اعتدت عدة حرة، لورثت" (٥)، ثم توقف في ذلك، وقال: دخلني منه شيء، وقال مرة: تعتد عدة حرة اكتفاءً بالحرية المقارنة لوجوب العدة، ولزوم مقارنة العلة للمعلول هنا أظهر، ولا يلزم؛ لأن سبب العدة الاستفراش السابق


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج).
(٢) في المطبوع: "حالة واحدة"، والصواب ما أثبتناه.
(٣) في المطبوع: "يقتضي"، والصواب ما أثبتناه.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب).
(٥) انظر: "مسائل ابن هانئ" (١/ ٢٣٨/ رقم ١١٤٤)، و"مسائل عبد اللَّه" (ص ٣٦٩/ رقم ١٣٥٥)، و"مسائل صالح" (١/ ٤٣٩/ رقم ٤٣٣ و ٢/ ٧١ - ٧٢، ١٨٤/ رقم ٦١٨، ٧٤٥)، والمذكور عند صالح في الموطن الأول، وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب.
وانظر: "المغني" (٧/ ٥٠٠ - ٥٠١)، و"الإنصاف" (٩/ ٣٢٦).