للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والموت شرطها، والحرية شرط للعدة [بالشهور] (١)، ومن ها هنا (٢) لم يلزم [التوريث] (٣)؛ لأن سببه منتف بالكلية، وهو النكاح والنسب والولاء.

* * *


(١) كذا في (أ) و (ب)، وفي (ج): "بالمشهور"، وفي المطبوع: "بالأشهر".
(٢) في (ج): "هنا".
(٣) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "التورث".