للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يشير إلى أن مأخذ ابن حامد في مسألة الولادة القول بتقارن العلة ومعلولها؛ فيقع الطلاق في حال الولادة قبل البينونة، ولا يصح؛ لأن البينونة [معلول الولادة] (١)، فلو اقترنت العلة ومعلولها؛ لبانت مع الولادة أيضًا.

- ومنها: لو قال: أنت طالق بعد موتي؛ لم تطلق بغير خلاف نعلمه، ولو قال: مع موتي أو موتك؛ لم تطلق، نص عليه في رواية مهنا؛ لأن الموت سبب البينونة؛ فلا يجامعها الطلاق، ويلزم على قول ابن حامد الوقوع ها هنا؛ لأنه إذا [أوقع] (٢) الطلاق مع الحكم بالبينونة؛ فإيقاعه مع سبب الحكم أولى، ويلزم مثل ذلك القاضي ومن تابعه على الوقوع مع سبب الانفساخ؛ لتأخر الانفساخ عنه، ولم يلتزموا ذلك، وادعوا ها هنا المقارنة دون السبق، ولا يصح، ولعل المانع من إيقاع الطلاق مع الموت هو عدم الفائدة فيه، بخلاف إيقاعه مع البينونة في الحياة؛ فإنه يفيد التحريم أو نقص (٣) العدد.

- ومنها: لو قال زوج الأمة لها: إن ملكتك فأنت طالق، ثم ملكها؛ لم تطلق، قال الأصحاب: وجهًا واحدًا، ولا يصح؛ لأن ابن حامد يلزمه القول ها هنا [القول] (٤) بالوقوع؛ لاقترانه بالانفساخ.

- ومنها: لو أعتق الزوجان معًا، وقلنا: لا خيار للمعتقة تحت الحر؛


(١) كذا في (ب)، ولعله الصواب، وفي (أ) و (ج): "معلول للولادة"، وفي المطبوع: "معلولة للولادة".
(٢) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "وقع".
(٣) كذا في (ج) و (ب) والمطبوع، ولعله الصواب، وفي (أ): "بعض".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).