للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهل يثبت لها الخيار ها هنا؟

على روايتين منصوصتين عن أحمد، وقد اقترن هنا المقتضي وهو حريتها والمانع وهو حريته، فحصل الحكم بثبوت الخيار مع المنع منه.

فإن قيل: يشكل على ما ذكرتموه مسألتان منصوصتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، ثم باعه؛ فإنه يعتق على البائع من ماله، نص عليه أحمد في رواية جماعة (١)، ولم ينقل عنه في ذلك خلاف؛ فقد حكم بوقوع العتق مع وجود [المنع] (٢) منه، وهو انتقال الملك، وهذا يلزم منه صحة قول ابن حامد وطرده في إثبات الأحكام مع مقارنة المنع [منه] (٣)، مثل أن يقول لغير المدخول بها: إن طلقتك فأنت طالق، ثم طلقها؛ فينبغي أن تطلق طلقتين، وكذلك [إذا قال] (٤): إن فسختُ نكاحَكِ لعيب أو نحوه فأنت طالق، وكذلك [لو] (٥) قال: إن خالعتُكِ فأنت طالق.

[و] (٦) المسألة الثانية: إذا مات الذمي وله أطفال صغار؛ حكم


(١) منهم: ابنه صالح في "مسائله" (٢/ ٤٥٠/ رقم ١١٤٩)، وابن هانئ في "مسائله" (٢/ ٦٢/ رقم ١٤٣٥، ١٤٣٦)، وغيرهما.
وانظر: "الإنصاف" (٤/ ٣٥٥)، و"المغني" (٣/ ٥٧٦ - ٥٧٧).
(٢) في (ج) والمطبوع: "المانع".
(٣) في المطبوع: "منها"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع: "إن قالت".
(٥) في المطبوع و (ب): "إن".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج).