للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بإسلام الولد وورث منه، نص عليه ولم يثبت عنه خلاف ذلك، حتى إن من الأصحاب من أنكر القول بعدم توريثه وقال: هو خلاف الإجماع، ويلزم من توريثه إثبات الحكم المقترن بمانعه، وهذا لا محيد عنه.

والجواب إما على قول ابن حامد، فهذا متجه لا بعد فيه، وإما على قول جمهور الأصحاب؛ فقد اختلفوا في تخريج كلام الإِمام أحمد في مسألة العتق على طرق:

أحدها: أنه مبني على قوله بأن الملك لم [ينتقل] (١) عن البائع في مدة الخيار، فأما على قوله بالانتقال، وهو الصحيح، فلا يعتق، وهذه طريقة أبي الخطاب في "انتصاره"، وفيها ضعف؛ فإن نصوص أحمد بالعتق هنا متكاثرة، ورواية بقاء الملك للبائع ربما لم تكن صريحة عن أحمد بل مستنبطة من كلامه، وإنما المنقول الصريح عنه انتقال الملك.

والطريق الثاني: أن عتقه على البائع، لثبوت الخيار [له] (٢)، فلم تنقطع علقه عن المبيع بعد، وهي طريقة القاضي وابن عقيل وأبي الخطاب، وأورد عليهم أن تصرف البائع بالعتق في مدة الخيار لا ينفذ على المنصوص؛ فأجابوا بأن هذا العتق أنشأه في ملكه، فلذلك نفذ في مدة الخيار بعد زوال ملكه؛ [لأن] (٣) أحمد [شبهه] (٤) بنفوذ الوصية بعد الموت، وقال في رواية ابن ماهان: يعتق من مال البائع، قيل: لأنه خلف [على] (٥)


(١) في المطبوع: "ينقل"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) في المطبوع: "فإن"، وما أثبتناه فمن (أ) و (ب) و (ج).
(٤) في المطبوع: "قال"، والصواب ما أثبتناه.
(٥) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "عن".