للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"المحرر" (١)؛ لأن المحاباة سابقة لعتق الأب، فإن ملك المشتري للثمن (٢) الذي وقعت المحاباة فيه وقع مقارنًا لملك الأب، وعتقه يترتب على ملكه ولم يقارنه، فقد قارنت المحاباة شرط عتق الأب لا عتقه؛ فنفذت كسبقها.

- ومنها: لو أصدقها مئة درهم، ثم طلقها قبل الدخول على خمسين من المهر، فهل تستحق جميع المهر أو ثلاثة أرباعه؟

على وجهين:

أحدهما: تستحقه كله؛ لأنه استحق عوضًا عن الطلاق خمسين، ورجع إليه بالطلاق [قبل الدخول] (٣) النصف الباقي.

والثاني: تستحق ثلاثة أرباعه؛ لأن الطلاق يتنصف به المهر، [فيصير] (٤) مشاعًا بين الزوجين؛ فلا يستحق من الخمسين المخالع بها إلا نصفها، فلا يسلم للزوج عوضًا عن طلاقه إلا نصف الخمسين، ويرجع إليه بالطلاق النصف.

ومن نصر الوجه الأول قال: تنصف المهر يترتب على الخلع لا [يقارنه] (٥)؛ فقد ملك الخمسين كلها قبل [التنصف] (٤)، لكن ملكه لها قارن سبب [التنصف] (٦) وهو البينونة؛ فهذا مأخذ الوجهين.


(١) انظر: "المحرر" (٢/ ٩).
(٢) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "الثمن".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في المطبوع و (ب): "ويصير".
(٥) في المطبوع: "يفارقه"! ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٦) في المطبوع: "التنصيف".