للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللمسألة مأخذ آخر على تقدير التنصف قبل الملك، وهو أن يخالعها لخمسين من المهر مع علمها بأن المهر يتنصف بالمخالعة؛ هل يتنزل على خمسين مبهمة منه أو على الخمسين التي يستقر لها بالطلاق؟

وفي المسألة وجهان، وعليهما يتنزل الوجهان فيما إذا باع أحد الشريكين نصف السلعة المشتركة؛ هل [يتنزل] (١) البيع على نص مشاع وإنما له فيه نصفه وهو الربع، أو على النصف الذي يخصه بملكه، وكذلك في الوصية وغيرها؟

واختيار (٢) القاضي أنه يتنزل (٣) على النصف الذي يخصه كله، بخلاف ما إذا قال له: أشركتك في نصفه وهو لا يملك سوى النصف؛ فإنه يستحق منه الربع لأن الشركة تقتضي التساوي في الملكين، بخلاف البيع.

والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور (٤): أنه لا يصح بيع النصف حتى يقول: نصيبي؛ فإن أطلق؛ تنزل على الربع.

- ومنها: إذا تزوج في مرض [موته] (٥) بمهر يزيد على مهر المثل؛ ففي المحاباة روايتان:


(١) في المطبوع: "ينزل"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في (أ): "واختار".
(٣) في (أ): "ينزل"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) انظر: "مسائل إسحاق بن منصور" (ص ٢٥٧/ رقم ٩٩).
(٥) في المطبوع و (أ): "الموت".